[3/328] 5832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ " .
[3/328] 5832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ " .