بَابُ قَسْمِ الْمَالِ
7286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، [4/151] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، (1) ، " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا " .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : ( الحسن بن محمد ) كما عند البيهقي وغيره ، والله أعلم .
بَابُ قَسْمِ الْمَالِ
7286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، [4/151] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، (1) ، " أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا " .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : ( الحسن بن محمد ) كما عند البيهقي وغيره ، والله أعلم .