8195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ ، فَقِيلَ لَهُ : ابْتَعْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ
[4/397]
وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ
{
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
}
قَالَ : " عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ " .
8195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ ، فَقِيلَ لَهُ : ابْتَعْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ
[4/397]
وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ
{
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
}
قَالَ : " عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ " .