10016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَا : كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ . [6/65] وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا ! فَتَرَكَهُ . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ " .
قَالَ الثَّوْرِيُّ : مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا : " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ " .
10016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَا : كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ . [6/65] وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا ! فَتَرَكَهُ . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ " .
قَالَ الثَّوْرِيُّ : مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا : " لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ " .