نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
10167 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا [6/115] نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ " . قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ .
نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
10167 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا [6/115] نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا . فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ " . قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ .