10617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى " .
10617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى " .