بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ
10673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ [6/243] لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ . قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ ! قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا " .
بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ
10673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ [6/243] لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ . قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ ! قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا " .