10880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ
[6/290]
قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا " ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ . ؟ "
10880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ
[6/290]
قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا " ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ . ؟ "