11541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ [6/434] فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ " .
11541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ [6/434] فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ " .