12175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا " .
12175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا " .