12206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ : " لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ،
[7/65]
وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا " .
12206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ : " لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ،
[7/65]
وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا " .