12310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ " .
12310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ " .