12618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا " .
12618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا " .