13065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ : " إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ " .
13065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ : " إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ " .