بَابُ الْمَرْأَةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا
13671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ " . قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ [7/412] عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : " عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ " . " لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ " .
بَابُ الْمَرْأَةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا
13671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : " كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ " . قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ [7/412] عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : " عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ " . " لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ " .