بَابُ الْمُفَاوِضَيْنِ ... أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا - هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ؟
15137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا - فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ
[8/259]
أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ . فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالْإِقَالَةِ " .
بَابُ الْمُفَاوِضَيْنِ ... أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا - هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ؟
15137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا - فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ
[8/259]
أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ . فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالْإِقَالَةِ " .