15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .
15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .