15471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ :
{
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
}
إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ،
[8/344]
أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " .
15471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ :
{
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
}
إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ،
[8/344]
أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " .