|
|
|||||||||||||
|
15782 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ :
[8/424]
" يَرِثَانِهَا
(1)
جَمِيعًا " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا " . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محققا الطبعتين إلى أن الصواب : ( يرثانه ) وهو موافق لما في البيهقي .
15782 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عَتَقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، عَتَقَ ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانِ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْآخَرُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ :
[8/424]
" يَرِثَانِهَا
(1)
جَمِيعًا " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا " . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محققا الطبعتين إلى أن الصواب : ( يرثانه ) وهو موافق لما في البيهقي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
