|
|
|||||||||||||
|
15816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي ، وَلَا يُكَلِّمَ النَّاسَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَنَذَرْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ ، وَأَنْ تَقُومَ فِي
[8/435]
الشَّمْسِ تُصَلِّي ؟ فَاسْتَظِلَّ ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ ؟ فَصُمْ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ .
وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا ، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُوُّ ، فَأَوْثَقُوهُ ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذْرِهَا ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا (1) . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، وطبعة العلمية ، ونسخة مراد ملا ، وأشار محقق طبعة المكتب الإسلامي إلى أن الصواب : ( لا تملكينها )
15816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي ، وَلَا يُكَلِّمَ النَّاسَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَنَذَرْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ ، وَأَنْ تَقُومَ فِي
[8/435]
الشَّمْسِ تُصَلِّي ؟ فَاسْتَظِلَّ ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ ؟ فَصُمْ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ .
وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا ، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُوُّ ، فَأَوْثَقُوهُ ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذْرِهَا ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا (1) . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، وطبعة العلمية ، ونسخة مراد ملا ، وأشار محقق طبعة المكتب الإسلامي إلى أن الصواب : ( لا تملكينها ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
