16220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " قَدْ وَالَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاةِ ؟ " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ
[9/25]
هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ " ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ : مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَهُ ، هَذَا يُعْلَمُ مَوْلَاهُ " .
16220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " قَدْ وَالَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاةِ ؟ " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ : " فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ
[9/25]
هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ " ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ : مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَهُ ، هَذَا يُعْلَمُ مَوْلَاهُ " .