16466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ : " فَلَيْسَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ " .
16466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ : " فَلَيْسَ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ " .