16979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا "
.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ [9/215] قَضِيبَانِ ثُمَّ يَتْمُرُ " .
16979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا "
.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ [9/215] قَضِيبَانِ ثُمَّ يَتْمُرُ " .