17010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ " قُلْتُ : لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " لَا عُقُوبَةَ
[9/223]
وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ " قُلْتُ لَهُ : فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ ؟ فَقَالَ : " لَا حَدَّ ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ " .
17010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ " قُلْتُ : لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : " لَا عُقُوبَةَ
[9/223]
وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ " قُلْتُ لَهُ : فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ ؟ فَقَالَ : " لَا حَدَّ ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ " .