18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ [10/224] قَطْعٌ ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ " .
وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا : الْجَرَائِنُ .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( معمر )
18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ [10/224] قَطْعٌ ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ " .
وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا : الْجَرَائِنُ .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( معمر )