|
|
|||||||||||||
|
18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ
(1)
، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
[10/224]
قَطْعٌ ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ " .
وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا : الْجَرَائِنُ . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( معمر )
18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ
(1)
، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
[10/224]
قَطْعٌ ، حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ " .
وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا : الْجَرَائِنُ . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( معمر ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
