19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " .
قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .
[10/292]
19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " .
قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " .
[10/292]