19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً [10/294] جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ " .
قَالَ : " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنِ ابْنٍ لَهُ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ
" .
19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً [10/294] جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ ، لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ " .
قَالَ : " وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنِ ابْنٍ لَهُ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ
" .