19278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثًا وَاحِدًا (1) فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي وهي كذلك في طبعة العلمية وقال محقق طبعة المكتب الإسلامي : وفي السادس : ( فإن نقص ثلث دينار ) وهو الصواب . وينظر ما تقدم برقم ( 10188 ) ، ولعل الصواب ههنا : ( فإن نقصت ثلثا واحدا ) وهو نفس المعنى المتقدم . والله أعلم
19278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثًا وَاحِدًا (1) فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .

(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي وهي كذلك في طبعة العلمية وقال محقق طبعة المكتب الإسلامي : وفي السادس : ( فإن نقص ثلث دينار ) وهو الصواب . وينظر ما تقدم برقم ( 10188 ) ، ولعل الصواب ههنا : ( فإن نقصت ثلثا واحدا ) وهو نفس المعنى المتقدم . والله أعلم