|
|
|||||||||||||
|
19321 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ
[10/347]
كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
(1)
وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " . قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ " ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ .
(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: أبوهما أو أحدهما.
19321 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ
[10/347]
كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
(1)
وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " . قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ " ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ .
(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: أبوهما أو أحدهما. |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
