662 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَلِيٌّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ وَهَمٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ . وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ ، وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ .
662 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَلِيٌّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ وَهَمٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ . وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ ، وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ .