736 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ عُرْوَةُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي طَلْحَةَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا قُلْنَا : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدِّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ، أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ ، وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي طَلْحَةَ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الطَّرِيقَةُ الْأُولَى فَإِلَيْهَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَاحْتَجُّوا فِيهَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ بِرِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
.
736 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ عُرْوَةُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي طَلْحَةَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا قُلْنَا : لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدِّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ، أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ ، وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي طَلْحَةَ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الطَّرِيقَةُ الْأُولَى فَإِلَيْهَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَاحْتَجُّوا فِيهَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ بِرِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
.