بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
897 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَائِضَ أَنْ تَغْتَسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ ، وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ
.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
897 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا حَائِضٌ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَائِضَ أَنْ تَغْتَسِلَ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ ، وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ
.