1122 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ (1) ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ حَائِزٌ عَنِ الطَّرِيقِ ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب (بن حيان الأصبهاني).
1122 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ (1) ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ حَائِزٌ عَنِ الطَّرِيقِ ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب (بن حيان الأصبهاني).