|
|
|||||||||||||
|
[1/288]
1387 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحَبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى ادَّعَى ، فَأُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ ، وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ .
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَحَدَّثْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ أَبَا ظِبْيَانَ فَأَخْبِرْنِي . فَرَأَيْتُ أَبَا ظِبْيَانَ قَائِمًا فِي الْكُنَاسَةِ فَقُلْتُ : هَذَا أَبُو ظِبْيَانَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ . وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حِينَ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ ، وَالْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ لِمَنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بِالْخُفَّيْنِ ، فَلَا يُعْدَى بِهَا (1) مَوْضِعَهَا ، قَالَ : وَالْأَصْلُ وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ . (1) في الطبعة الهندية وطبعة العلمية : ( يعدانها ) والمثبت من نسخة خطية ، وهو الموافق للسياق . والله أعلم
[1/288]
1387 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحَبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى ادَّعَى ، فَأُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ ، وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ .
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَحَدَّثْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ أَبَا ظِبْيَانَ فَأَخْبِرْنِي . فَرَأَيْتُ أَبَا ظِبْيَانَ قَائِمًا فِي الْكُنَاسَةِ فَقُلْتُ : هَذَا أَبُو ظِبْيَانَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ . وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حِينَ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ ، وَالْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ لِمَنْ تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بِالْخُفَّيْنِ ، فَلَا يُعْدَى بِهَا (1) مَوْضِعَهَا ، قَالَ : وَالْأَصْلُ وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ . (1) في الطبعة الهندية وطبعة العلمية : ( يعدانها ) والمثبت من نسخة خطية ، وهو الموافق للسياق . والله أعلم |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
