|
|
|||||||||||||
|
1463 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَنَعْ
(1)
عَنْ مَعْرِفَةِ مَنْ ثَبَّتَ حَدِيثَهُ إِلَى يَوْمِي عَلَى مَا يُقْنِعُنِي ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي أَوْجَبْتُهُ ، وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ .
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْمُطَرِّزُ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، وقال محققوه : ( كذا في أصول السنن لم أقنع عن معرفة ، لكن في الجوهر لم أقع من معرفة ) . وينظر المعرفة للمصنف ، والمهذب للذهبي ، والأم . والله أعلم
1463 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَنَعْ
(1)
عَنْ مَعْرِفَةِ مَنْ ثَبَّتَ حَدِيثَهُ إِلَى يَوْمِي عَلَى مَا يُقْنِعُنِي ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي أَوْجَبْتُهُ ، وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ .
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْمُطَرِّزُ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَنَا اسْتِعْمَالُهُ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، وقال محققوه : ( كذا في أصول السنن لم أقنع عن معرفة ، لكن في الجوهر لم أقع من معرفة ) . وينظر المعرفة للمصنف ، والمهذب للذهبي ، والأم . والله أعلم |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
