1540 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا [1/316] أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ .
1540 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا [1/316] أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ .