وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ مَا يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ .
1596 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي مُحَمَّدًا ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَةَ مُرْشِدٍ الْأَنْصَارِيَّةَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : تَنَكَّرَتْ حَيْضَتِي قَالَ : " كَيْفَ ؟ " . قَالَتْ : تَأْخُذُنِي فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلَاثًا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ : الْخَبَرُ وَاهٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ الطُّهْرَ كَثِيرًا يَقَعُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ حَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ مَا يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ .
1596 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي مُحَمَّدًا ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَةَ مُرْشِدٍ الْأَنْصَارِيَّةَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : تَنَكَّرَتْ حَيْضَتِي قَالَ : " كَيْفَ ؟ " . قَالَتْ : تَأْخُذُنِي فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلَاثًا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ : الْخَبَرُ وَاهٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ الطُّهْرَ كَثِيرًا يَقَعُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ فَيَكُونُ حَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ .