1664 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَبُو يَعْلَى قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ .
وَأَبُو يُوسُفَ ثِقَةٌ إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ .
[1/348] . ( وَفِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ ، وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ
.
1664 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَبُو يَعْلَى قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ .
وَأَبُو يُوسُفَ ثِقَةٌ إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ .
[1/348] . ( وَفِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَمَا إِنَّا رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ رُوِّيتُمْ ذَلِكَ ، وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ
.