1776 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا مُعَلَّى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَا : الشَّفَقُ شَفَقَانِ : الْحُمْرَةُ ، وَالْبَيَاضُ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ ، وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ : الْمُسْتَطِيلُ ، وَالْمُعْتَرِضُ ، فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ .
وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَصَلِّ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَذَلِكَ الشَّفَقُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْبَيَاضَ لَا يَذْهَبُ حَتَّى يَمْضِيَ اللَّيْلُ .
1776 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثَنَا مُعَلَّى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَا : الشَّفَقُ شَفَقَانِ : الْحُمْرَةُ ، وَالْبَيَاضُ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ ، وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ : الْمُسْتَطِيلُ ، وَالْمُعْتَرِضُ ، فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلَاةُ .
وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَصَلِّ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَذَلِكَ الشَّفَقُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْبَيَاضَ لَا يَذْهَبُ حَتَّى يَمْضِيَ اللَّيْلُ .