1871 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (1) بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَازِنِيُّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو الحسين )
1871 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (1) بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَعْفَرُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَازِنِيُّ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو الحسين )