1890 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ ، ثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ . عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِي الْأَذْكَارِ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .
1890 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ ، ثَنَا عَبْدَانُ ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ . عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِي الْأَذْكَارِ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .