1944 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ (1) ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرًا يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ لَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ فِي بَعْضِهِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : مَا سَمِعْتُ عَمْرًا ذَاكِرًا يَزِيدَ الْفَقِيرَ قَطُّ ، مَا قَالَ لَنَا إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( الحسين )
1944 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ (1) ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرًا يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ لَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ فِي بَعْضِهِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : مَا سَمِعْتُ عَمْرًا ذَاكِرًا يَزِيدَ الْفَقِيرَ قَطُّ ، مَا قَالَ لَنَا إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ .

(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( الحسين )