1976 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَخِيهِ الرُّحَيْلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ شَيْءٌ يَحْتَمِلُ ، لَوْلَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْأَذَانِ فِي الْبَادِيَةِ ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ الرَّاعِي ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَيُسْتَدَلُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِهِ فِي الْحَضَرِ .
وَرُوِّينَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ [1/412] ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ : إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ . وَبَعْضُ النَّاسِ رَفَعَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ
.
1976 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَخِيهِ الرُّحَيْلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ .
( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ شَيْءٌ يَحْتَمِلُ ، لَوْلَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْأَذَانِ فِي الْبَادِيَةِ ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَذَانِ الرَّاعِي ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَيُسْتَدَلُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِهِ فِي الْحَضَرِ .
وَرُوِّينَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ [1/412] ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ : إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ . وَبَعْضُ النَّاسِ رَفَعَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ
.