2116 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، ثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ : وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي .
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : عَقِيبَ حَدِيثِ مَالِكٍ : وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ مَا رُوِيَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ حُجْرَةَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَوْضِعٍ مُنْخَفِضٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَتْ بِالْوَاسِعَةِ ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهَا مِنْ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ مِنْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ .
2116 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، ثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ : وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ فِي قَعْرِ حُجْرَتِي .
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : عَقِيبَ حَدِيثِ مَالِكٍ : وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ مَا رُوِيَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ حُجْرَةَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَوْضِعٍ مُنْخَفِضٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَتْ بِالْوَاسِعَةِ ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهَا مِنْ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ مِنْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ .