2953 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ .
( وَرُوِّينَا ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَرِهَ مِنَ الْقَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا ، كَرِهَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا .
2953 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ .
( وَرُوِّينَا ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَرِهَ مِنَ الْقَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا ، كَرِهَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا .