2980 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) يَعْقُوبُ ، ثَنَا الْمُعَلَّى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، حَيْثُ قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ .
2980 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) يَعْقُوبُ ، ثَنَا الْمُعَلَّى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، حَيْثُ قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ .