3224 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ [2/217] خَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، فَحَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَ قِصَّةَ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " رُوَيْدًا رُوَيْدًا " . حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ يُصَلِّي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَلْيُصَلِّهِمَا ، قَالَ : فَصَلَّاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَمَنْ كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا ، ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : " إِنَّا بِحَمْدِ اللهِ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَغَلَنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ أَرْسَلَهَا إِذَا شَاءَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيُصَلِّ مَعَهَا مِثْلَهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُتَابَعُ فِي قَوْلِهِ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ، فَذَكَرَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحَدُ الرَّكْبِ كَمَا حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ : لَا يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُهُ
.
3224 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ [2/217] خَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، فَحَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَذَكَرَ قِصَّةَ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " رُوَيْدًا رُوَيْدًا " . حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ يُصَلِّي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَلْيُصَلِّهِمَا ، قَالَ : فَصَلَّاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَمَنْ كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا ، ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : " إِنَّا بِحَمْدِ اللهِ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَغَلَنَا عَنْ صَلَاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ أَرْسَلَهَا إِذَا شَاءَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيُصَلِّ مَعَهَا مِثْلَهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُتَابَعُ فِي قَوْلِهِ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ، فَذَكَرَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحَدُ الرَّكْبِ كَمَا حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ : لَا يَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُهُ
.