3432 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ .
. فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الْانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ؛ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِي ذَلِكَ كَالدِّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ .
3432 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ .
. فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الْانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ؛ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِي ذَلِكَ كَالدِّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ .