3465 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ - يَعْنِي عَنْ أَبِي مَالِكٍ - عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ ، فَذَكَرَهُ .
وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْغِرَارِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ جَمِيعًا ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي مَضَتْ تُبِيحُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَالرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ ، وَهِيَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.
3465 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ - يَعْنِي عَنْ أَبِي مَالِكٍ - عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ ، فَذَكَرَهُ .
وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْغِرَارِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ جَمِيعًا ، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي مَضَتْ تُبِيحُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمُصَلِّي وَالرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ ، وَهِيَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.