3540 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ يَحْيَى - هُوَ الْقَطَّانُ - : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ؛ يَعْنِي مُوقُوفًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ .
، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ .
وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ : يَقْطَعُ - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الْإِفْسَادِ
. وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
- . [2/275]
3540 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ يَحْيَى - هُوَ الْقَطَّانُ - : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ؛ يَعْنِي مُوقُوفًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ .
، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ يُكْرَهُ .
وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ : يَقْطَعُ - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الْإِفْسَادِ
. وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
- . [2/275]